تعترف الأم بمرارة، انها وافقت على استئصال رحم ابنتها وقالت: "والله يا ربي بعز علي أن اوافق على استئصال رحم بنتي البكر".. استئصال الرحم للفتاة المعاقة لن يمنع الاعتداء الجنسي ولا يوجد قانون يسمح بذلك (النائبة سحر القواسمي تتحدث وهي مستفزة) قصص وحقائق وارقام في ملف مجتمعي مخفي عملت معا على فتحه بعد شهور من العمل نتيجة تردد وامتناع العديد من اصحاب العلاقة للحديث في الموضوع ومن بينهم حتى وزيرة الشؤون الاجتماعية التي حاولنا معرفة الموقف من هذه الحالات الاجتماعية والمرضية إلا أنها امتنعت، فقررنا دق الناقوس وفتح الملف بموضوعية.

القانون الفلسطيني عاجز

يغيب عن الأوساط الطبية والشرعية والقانونية الفلسطينية مناقشة إقدام أسر على إجراء عمليات لاستئصال أرحام فتياتها المعاقات عقليا، في الوقت الذي يقف فيه القانون الفلسطيني عاجزا عن تحديد قانونيتها من عدمه , فالتشريع الفلسطيني لم يعطي الحق باستئصال أي عضو من جسد الإنسان دون موافقته كما انه لم يسن أي عقوبة بحق منفذيه .

القواسمي: لماذا لا يتم عقر الذكور المعاقين؟؟

الدكتورة سحر القواسمي عضو المجالس التشريعي أقرت لبرنامج حديث الوطن الذي يبث عبر شبكة معا الإذاعية إن هناك أزمة قانون في هذه القضية و قالت لا بد من التحدث بشكل جدي في هذه الموضوع و الوقوف عنده طويلا فنحن في الوقت الذي لا يوجد أي نص يسمح لا يوجد نص يمنع و بقيت هذه القضية مفتوحة بحكم عدم وضوح النص القانوني .

و أضافت النائب القواسمي "أن استئصال الرحم لا يمنع تخوف المواطنين من الاغتصاب و الاعتداء على الفتاه المعاقة بل هو منع للفضيحة و السماح بالاستمرار باغتصابها و الاعتداء عليها وإذا أردنا أن نحمي الفتاه فلا بد أن يكون بمعاقبة من يعتدي عليها و ليس من حق احد أن يمنع إنسان من أن يكون صاحب عائلة و أن تكون هذه الفتاة أما ".

وتساءلت النائب القواسمي "إذا كان لابد من إزالة الرحم للفتاه المعاقة فلماذا لا يتم عقر الذكور المعاقين " إذا ما كان هذا الأمر يحقق مصلحة المعاق و لكن الواقع هو هروب من الحفاظ على الفتيات المعاقات لصالح الحفاظ على العائلة من أي فضيحة قد تحدث بسبب الفتاة التي تكون ضحية مرتين مرة بسبب اغتصابها و الأخرى بعدم معاقبة المعتدي عليها .

وأوضحت النائب القواسمي أن توقيف العادة الشهرية لها أكثر من طريقة طبية و لا مبرر لأحد الاختباء وراء هذه الأعذار والأسباب فقد تابعت حالات عديدة تزوجت و أنجبت و كان لها دور فاعل بإنجاب أفراد صالحين .

د نوفل: بفتوى شرعية يتم استئصال الرحم


من جانبه بين الدكتور عبد الفتاح نوفل أخصائي النسائية و التوليد أن الفتيات المعاقات يعانين من آلام كبيرة ولا يستطيعون أن يتعاملوا بشكل طبيعي مع الدورة الشهرية و إن كان هناك قرار من لجنة طبية رسمية و أقرت بان الفتاه تحمل إعاقة عقلية كاملة و بموافقة الأهل و بفتوى شرعية يتم استئصال الرحم و هو لا يؤثر على حياة الفتاة و يشكل لها راحة و لأهلها .

وأضاف الدكتور نوفل أن عملية استئصال الرحم تعني تعطيل الحمل لدى الفتاة فقط ولا تؤثر هذه العملية على الإحساس الجنسي لها بحيث يتم استئصال جسم الرحم مع الإبقاء على عنق الرحم و المبايض بحيث تكون نتيجة العملية فقط تعطيل إمكانية الحمل و الإنجاب .

دموع الامهات ودماء البنات

وكان البرنامج قد استعرض تقرير للزميلة رشا حرز الله مراسلة شبكة معا الإذاعية في نابلس و تضمن التقرير مقابلات مع أهالي قاموا باستئصال أرحام بناتهم المعاقات بمبررات مختلفة فبعضهم ذهب إلى عدم قدرة الفتاة على التعامل مع الدورة الشهرية و عدم قدرة الأم على تعليم فتاتها طرق الحفاظ على نظافتها الشخصية في حين قال والد احدهن , أنا لا أستطيع أن أضع ابنتي تحت الرقابة 24 ساعة في اليوم و واقعنا مرير و هناك الكثير من ضعفاء النفس فانا أريد أن احمي ابنتي من أي اعتداءات جنسية او اغتصاب لا سمح الله ممكن أن يرتكب بحقها و أختتم حديثة بمثل شعبي " اخلع الضرس و اخلع و جعه ".

ولم يغفل التقرير الرأي الشرعي حيث أكد خلاله الشيخ احمد شوباش مفتي محافظة نابلس أن فتوى شرعية صدرت عن دار الإفتاء و المجلس الأعلى للإفتاء الشرعي تجيز استئصال الرحم لإحدى الفتيات بعد تقرير طبي متخصص معلل ذلك بان العملية تحقق إنهاء مشكلة نفسية و اجتماعية .

وحول عدد الحالات التي يتم إجراء عملية استئصال الرحم لها قال الدكتور فتحي عوده من مستشفى رفيديا الحكومي أن 3-4 حالات سنويا يتم إجراء هذه العملية لها في محافظة نابلس فقط و لم يعطي تقديرا لما يتم في باقي المحافظات .

ويضيف في هذه القضية حقوقيون ومهتمون بقضايا المرأة و حقوق الإنسان أنه "لتجميل بشاعة هذه العملية"، يطلق بعض الأطباء وبعض أهالي المعاقين عليها مسميات تجميلية مختلفة، مثل "علاج معاناة البلوغ لدى الطفلة المعاقة"، أو "التعامل مع آلام الطمث لدى الطفلة المعاقة"، أو "الحفاظ على طفولة الطفلة المعاقة".بيد أن محاولة إحاطة هذا الإجراء بعبارات تبدو منطقية، وفق حقوقين، لا يغير شيئا من كونها "انتهاكا صارخا لحقوق الانسان". على حد تعبيرهم .

جريمة وانتهاك لحق المساواة وعدم التمييز

ويرى باحثون حقوقيون أن للطفلة المعاقة، وبغض النظر عن طبيعة إعاقتها، مثلها مثل قريناتها المراهقات غير المعاقات، حقا أساسيا في أن تنمو كل مراحل عمرها، وأن يكون جسمها مكتملا غير منقوص لأي سبب من الأسباب، وأن أي استئصال لأي جزء منه بما في ذلك رحمها، انتهاك لحقها بالمساواة وعدم التمييز، وكذلك اعتداء على حقها الصحي، وخصوصية جسمها.

ويزيدون أن ذلك الانتهاك، لا يمكن تبريره تحت أي دواع طبية أو أمنية قاصرة، تخفي وراءها عجزا واضحا في حماية الأطفال المعاقين من كافة أشكال العنف الموجه ضدهم، بما في ذلك العنف الجنسي.

ويشددون على أن حماية كافة الأطفال من العنف، بمن فيهن الفتيات المراهقات، وإن كن معاقات، هي مسؤولية اجتماعية مشتركة، ما بين والدي الطفل والدولة. مبينين أن الحكومة الفلسطينية على عاتقها التزام بحماية كافة الأطفال من جميع أشكال العنف، اذ تنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة، لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال، أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية".

حقوق الطفل

إضافة إلى أن المادة (23) من الاتفاقية نفسها، تنص على أن "تعترف الدول الأطراف، بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا، بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وتعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة".

وبخصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات توضح أن المادة (16) فيها تنص على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس".

ووفق الحقوقيون، الذين يستندون إلى هذه المواد في قضية تجريم عملية استئصال رحم المعاقة، بأنه انتهاك لحقها في الرعاية الخاصة التي نصت عليها المادة (23) من اتفاقية حقوق الطفل وتراخ في حمايتها من عنف الاستغلال الجنسي، وبالتالي انتهاك لحقها بالحماية كطفلة، والذي نصت عليه المادة (19) من الاتفاقية نفسها، وحقها في الحماية كمعاقة، كما نصت عليه المادة (16) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]