كما هو معروف يوجد في دول العالم نوعين من القانون (قانون مكتوب, وقانون غير مكتوب ) ونوعين من الدساتير (دستور مدون, ودستور غير مدون ).

أما بالنسبة لدولة إسرائيل ,فقد عينت الحكومة المؤقتة في 8/تموز/1948 لجنة دستور لتقدم إلى الكنيست صيغة دستور لدرسته وإقراره,إلا إن هذه المحاولة كانت الأولى و الأخيرة بسبب الخلافات بين أعضاء اللجنة وأعضاء الكنيست الأول و الأحزاب الإسرائيلية,حيث لم يتفقوا حتى اليوم على صيغة دستور لإسرائيل للأسباب التالية :

1. الدين.
2. القومية.
3. الحدود الحقوق الأساسية للمواطن.
4. حقوق الأقلية العربية ومكانتها.

لهذا ,مازالت إسرائيل بلا دستور دائم وثابت .وفي الأعوام الأخيرة قامت حركات سياسية يرئسها رجال قانون وأستاذ جامعات ,تناضل من اجل وضع دستور دائم لإسرائيل .

ومن الجدير بالذكر أن وثيقة إعلان قيام إسرائيل ليس لها قيمة دستورية أو قضائية, ولا يمكن الاستناد إليها في المحاكم.وعلى رغم من عدم نجاح الحكومات و الأحزاب الإسرائيلية في تشريع دستور دائم .فقد نجحت في تشريع قوانين شبة دستورية ,سميت القوانين الأساسية .
من هذه القوانين:

1. قانون الكنيست .
2. قانون رئيس الدولة .
3. قانون الحكومة .
4. قانون أراضي إسرائيل .
5. قانون اقتصاد الدولة .
6. قانون الجيش .
7. قانون القضاء .
8. قانون مراقب الدولة .
9. قانون كرامة الإنسان وحريته .
10. قانون حرية المهن .
ولا يجوز تغيير هذه القوانين الأساسية أو أبطالها في الكنيست إلا بأغلبية خاصة وغير عادية بيد أنها لم تصل إلى درجة دستور للدولة.وهي لا تشمل نصا صريحا بأنه لا يجوز لأي قانون يناقضها.ويتوخى زعماء إسرائيل من هذه القوانين الوصول إلى دستور دائم للدولة.


*د. حنا عيسى: أستاذ القانون الدولي
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]