ادى يقظة عاملة في احدى الحوانيت في اوساط اسرائيل الى منع شركة باصات " ايغيد" للمواصلات العامة من التهرب من دفع تعويضات عن اضرار سببتها احدى حافلات الشركة لسيارة كانت مركونة على طرف الشارع دون ان يقوم سائق الحافلة بتسجيل تفاصيلة كما ينص القانون .

واستندت المحكمة التي نظرت في هذه القضية الى بيان سجلته العاملة على ورقة ، يتضمن رقم لوحة الترخيص الخاصة بالحافلة .

ووقعت هذه الحادثة ، حسبما ذكر قبل عاميين ، حين أوقف ابن صاحب السيارة المتضررة , المركبة على طرف الشارع ، وغادرها لقضاء مصلحة , وحين عاد اليها وجدها قد تضررت فخرجت العاملة من الحانوت وأعطته الورقة التي سجلت عليها بيانات و معطيات الحافلة . 

شهادة سائق الحافلة 

وسارع الشاب الى تسليم البيانات للشركة التي اشترى والده السيارة منها , فتوجهت الى المحكمة مطالبة المتسببين بالضرر بدفع تكلفة اصلاح الضرر , بقيمة (600) شيكل , لكن شركة "ايغيد " ومحاموها حاولوا في البداية التنصل من المسؤولية ودفع التكاليف , فيما رأت قاضية المحكمة انه على الرغم من عدم توفر دليل قاطع على ان الحافلة المذكورة قد سببت الضرر للسيارة المذكورة - فانها ترى لزاما على "ايغيد" ان تعوض صاحبها , استنادا الى البيانات التي سجلتها عاملة الحانوت "ى من اجل الردع " كما كتبت في قرار الحكم . وفي هذا السياق دار جدل حول ما اذا كانت الحافلة المذكورة متورطة في الحادث , وشددت القاضية على انه كان بمقدورشركة " ايغيد" ان تتحقق بواسطة جهاز " جي . بي . اس " الموجود في الحافلة من مكان وجودها ساعة وقوع الحادث , لكنها لم تفعل , كما ان القاضية أشارت في قرار الحكم الى ان سائق الحافلة قال في افادته الأولية ان الشارع الذي وقع فيه الحادث ليس من ضمن مسار الحافلة , ثم " عدل " افادته , واعترف . 

واصدرت المحكمة حكما يقضي بالزام شركة " ايغيد " بدفع تكاليف تصليح السيارة المتضررة , ودفع مصروفات المحكمة البالغة (2500) شيكل .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]