طالبت جمعية حقوق المواطن وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس ارشاد جميع الهيئات العاملة في الوزارة بشأن تحويل المعلومات الاجتماعيّة للاشخاص الذين تتم معالجة قضاياهم في اقسام الرفاه والاطر الاجتماعية المختلفة، وذلك بسبب تعدد الحالات التي جوبه فيها اصحاب هذه القضايا والملفات برفض اعطائهم اي معلومات اجتماعية تخصهم، بشكل مخالف لقانون العاملين الاجتماعيين، الأمر الذي يؤدي تأخير تقديمهم لطلبات استحقاق خدمات وهبات وتسهيلات مختلفة من جهات رسمية ومحلية وأخرى.

ووجهت المحامية مسكيت بندل من جمعية حقوق المواطن رسالة مباشرة للوزير كاتس تطالبه أن يرشد كافّة هيئات الرّفاه، وخاصّة لجنة الخدمات الاجتماعيّة، بخصوص واجبهم تحويل المعلومات لاصحاب الملفات الاجتماعية، من مُنطلق قانون العاملين الاجتماعيّين للعام 1996. وقالت المحامية بندل في رسالتها انه "في الآونة الأخيرة، صادفنا حالة رفض فيها قسم الرّفاه "أحفاه"، في مدينة تل أبيب، أن يُحوِّل تقريرًا اجتماعيًّا لإحدى زبائن اللّجنة، مدّعيًا أنّ السّياسة العامّة تقضي بعدم تحويل التّقارير الاجتماعيّة إلى الزّبائن، بسبب التّخوّف من استخدامها بشكل مُسيئ، كالاتّجار بها."

وتؤكد جمعية حقوق المواطن انّ الحقّ في الحصول على معلومات اجتماعيّة شخصيّة منصوصٌ عليه في المادّة 7(أ) من القانون، والتي جاء فيها أنّ "للشخص الحقّ في الحصول على معلومات من عامل اجتماعيّ بخصوص مُعالجة العامل الاجتماعيّ لقضاياه، وذلك باستثناء تلك المعلومات التي فيها تطرّق إلى شخص آخر أو سجّلات تخصّ العامل الاجتماعيّ." كذلك، فإنّ واجب تقديم المعلومات منصوص عليه في أنظمة العمل الاجتماعيّ 1.32.

وتؤكد جمعية حقوق المواطن انّ منع تقديم المعلومات الاجتماعيّة لأصحاب هذه المعلومات ينطوي على مسّ مزدوج: فالأوّل هو المسّ بحقّ الإنسان في الحصول على معلومات شخصيّة تخصّه، كما هو مُتّبع أمام أيّ سلطة عامّة أخرى؛ والثّاني هو المسّ بقدرته على استخدام هذه المعلومات بهدف تحصيل حقوقه في المنظومات المختلفة. في الحالة العينيّة التي واجهناها، فقد أدّى منع تقديم المعلومات إلى تأخير بالغ في تقديم طلب الحصول على إسكان عامّ لعائلة ترزح تحت خطر فعليّ وفوريّ وهو أن تصبح مُشرّدة دون مأوى.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب جمعية حقوق المواطن وزير الرفاه الاجتماعي اعادة توضيح واجب العاملين الاجتماعيّين تقديم معلومات بخصوص إجراءات الاستئناف على قراراتهم. التي يبدو أنّه لولا تدخّل جمعيّة حقوق المواطن في مُعالجة هذه الحالة، لما علمت السيدة صاحبة الشأن أبدًا بحقّها في الاستئناف على قرار العاملة الاجتماعيّة، ولما فعلت أيّ شيء بهذا الخصوص. من غير المعقول الافتراض أنّ الأشخاص الذين يتلقون الخدمات المختلفة في مؤسسات وأقسام الرّفاه واعون لمثل هذه الإرشادات المنصوص عليها في القانون، وإنّ واجب الوفاء الذي يُلزم العاملين الاجتماعيّين معناه أن يُبادروا إلى إعلامهم بخصوص حقوقهم.

على ضوء هذه الأمور تطالب جمعية حقوق المواطن توضيح الأنظمة القائمة وارشاد كافّة هيئات ومؤسسات الرّفاه بخصوص واجباتها المنصوص عليها في القانون. لذلك يجب على الوزير استخدام صلاحيّاته في هذا الشأن لأنه من واجبه إجراء رقابة دائمة وتقييم أداء اقسام وزارته تجاه الواجبات المحددة لهم بحسب القانون.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]