صادقت محكمة التمييز الأردنية (أعلى هيئة قضائية) على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي للسلطات الأميركية بزعم "استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي".

وجاء قرار التمييز، وفق وكالة الأنباء الأردنية، في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة اليوم الاثنين.

وكشف مصدر قضائي للوكالة الرسمية عن أن المملكة والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 آذار (مارس) 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحًا أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالاً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.

وأضاف أن الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقًا لقرار محكمة التمييز، "لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين".

وحول وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 6 أيلول (سبتمبر) 2016، قال المصدر إن قاضي صلح جزاء عمان تسلم كتابًا من إدارة الشرطة العربية والدولية تضمن أن المواطنة الأردنية أحلام عارف التميمي مطلوب تسليمها للسلطات الأميركية في الولايات المتحدة عن "جرم استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي وصادر بحقها نشرة دولية حمراء".

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة.

وطعن المميز في القرار لدى محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف وصادقت على قرار محكمة صلح جزاء عمان، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المميز فطعن فيه تمييزًا.

واستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف للأصول والقانون كون طلب التسليم موافق لقانون التسليم، والاتفاقية واجبة التطبيق.

وعن سببي التمييز، جاء في القرار بأن مفادهما "النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها، والتحقيق فيما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم لا".

والتميمي محررة بصفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، اتهمتها المحكمة الإسرائيلية بتوصيل منفذ عملية مطعم "سبارو" (عز الدين المصري)، وحكمت عليها بالسجن المؤبد 16مرة قبل أن يفرج عنها بعد 12عامًا.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]