ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا نصه: «ما رأيكم دام فضلكم في حكم استعمال السبحة في الذكر؟» لضبط العد أو لكونها أسهل في الاستخدام.


وأجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، على السؤال موضحًا أن السبحة هي الخرزات التي يعد بها المسبح تسبيحه وذكره، والذكر بالسبحة وغيرها مما يضبط به العد أمر مشروع أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرى عليه عمل السلف الصالح من غير نكير.


وقال إنه عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، فقلت: لقد سبحت بهذه، فقال: «ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به» فقلت: بلى علمني، فقال: «قولي: سبحان الله عدد خلقه».


واستشهد بما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ قولي: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك».


وأضاف أنه بآراء الأئمة فإن التسبيح بالسبحة جائزٌ، بل ومندوبٌ إليه شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ إلى ذكر الله تعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال التي لا سند لها من عقلٍ أو نقل.


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]