نقلت صحيفة "المصريون" عن أزهريين قولهم إن رقصة "كيكي" التي انتشرت مؤخرا، غير جائزة، لأن صاحبها يخاطر بحياته، وعن قانونيين دعوتهم إلى مواجهتها بعقوبات صارمة.

ولفتت الصحيفة إلى ما يمكن أن ينتج عن هذه الرقصة، التي يخرج مؤديها من السيارة وهي تسير ببطء على الطرق العامة، من كوارث ومشكلات عديدة.

ورأى في هذا السياق، الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن "الطريق العام له حرمة، كما أن له آدابا يجب احترامها وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، وبناء عليه لا يجوز ارتكاب أي أفعال عليه تؤدى إلى الإضرار بالآخرين وتعطل مصالحهم، أو تسبب لهم ضررا سمعيا أو بصريا".

وشدد منصور في تصريح للصحيفة على أن من يرد "أن يؤدى مثل هذا اللهو، فعليه أن يفعله في الأماكن المخصصة له أو داخل منزله، لا سيما أن ارتكابها في الطرقات العامة، قد ينتج عنه كوارث عديدة، وإصابات بالغة بالآخرين، وقتل البشر".

الباحث الإسلامي عبد الله رشدي قال في معرض تعليقه على هذه الرقصة الخطرة: "تعرض بعض منفذيها للموت والحوادث، والله يقول (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)".

وبالنسبة للخبراء القانونيين، ذكر أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية الدكتور فؤاد عبد النبي أن "المادة 54 اعتبرت أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، بشرط أن لا تعتدي على حرية الآخرين، ومن ثم إذا كانت الرقصة ينتج عنها ضرر أو إساءة للآخرين، فهذا لا يجوز".

من جانبه، حذر اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري، والمدير الأسبق للإدارة العامة للمرور بمصر من خطورة أداء رقصة "كيكي" في الطريق العام، معبرا عن تخوفه من اتساع هذه الظاهرة في الأماكن العامة، وتسابق أصحابها للحصول على "أحلى رقصة".

وأوضح هذا الخبير المروري في تصريح تلفزيوني أن "المادة 81 مكرر من قانون المرور نصت على أن: كل شخص يغلق أو يقتطع جزءا من الطريق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق يؤدى إلى إعاقة المرور، ويعرض الأرواح والأموال للخطر، يعاقب بالحبس لمدة عام وغرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 3 آلاف أو إحدى العقوبتين، وتتضاعف مع ارتكاب الفعل خلال عام".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]