ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال نصه..قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحى، وذلك بعد إشهار إسلامها، وجاء رد الدار كالآتى:

المقرر فى الفقه الحنفى أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضى يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي.

قال العلَّامة المرغينانى الحنفى فى "الهداية فى شرح بداية المبتدي" [وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضى عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق بينهما].


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]