قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، بعدم قانونية إبراز بطاقة الهوية لشرطي دون شبهة معقولة. وأمهلت المحكمة الدولة مدّة 90 يومًا لبلورة إجراءات شرطية جديدة، بدل تلك التي تلزم المواطن أن يبرز بطاقة هويته لرجال الشرطة دون شبهة معقولة لتنفيذ مخالفة، وإلا فإن الإجراءات التي كانت سارية المفعول حتى الآن ستصبح لاغية.

وأكدت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت، أنّ قرار المحكمة جاء خشية أن يستغل رجال الشرطة الصلاحية الممنوحة لهم بشكل استبدادي يؤدي الى المس بحقوق الإنسان. 

يشار الى أن المحكمة العليا أصدرت قرارها المذكور في أعقاب الالتماس الذي كانت تقدّمت به جمعية حقوق المواطن وجمعيات أخرى للمحكمة في شهر آب 2019، طالبت فيه المحكمة بإصدار قرار يمنع الشرطة من القيام بتوقيف الناس في الشارع من أجل إبراز بطاقة هوية دون اشتباه معقول بارتكاب مخالفة.

وجاء في الالتماس أنه أثبت بشكل قاطع بأن الشرطة تقوم عادة بطلب إبراز الهوية من العرب ومن ذوي الملامح الشرقية، خاصة من اليهود الأثيوبيين، وبذلك هي تخلق إحساسًا بالإقصاء والإهانة والتحقير، ولهذا الأمر أبعاد اجتماعية قاسية.
وأوضحت المحكمة للشرطة وبشكل جلي بأن الطريقة التي يمارس من خلالها رجال الشرطة هذا الأمر منذ عشرات السنين، هي طريقة مرفوضة ومنافية للقانون، وقد عانى العرب واليهود من أصول شرقية من هذه الممارسة المهينة على مدى سنوات.
ورأت المحكمة أن هناك حاجة لوضع معايير واضحة لممارسة صلاحية طلب التعريف على النفس المنصوص عليها في قانون بطاقة الهوية، خاصة وأنه لا يوجد في القانون الحالي تطرّق لأي معايير بهذا الخصوص.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]