عارض شيوخ ورجال دين، موضوع شرعنة القنابس وقوننته في الكنيست الاسرائيلي.

وقال الشيخ هاشم عبد الرحمن لبكرا: القنابس او القنب او الماريحوانا فانها من فئة المخدرات،المفترات والمسكرات التي تغيب العقل وكلها محرمة شرعا فكل مسكر خمر وكل خمر حرام.

وتابع: فالاصل في تحريم القنابس تحريما واضحا لا لبس فيه ومن يحاول شرعنة استعماله بغير الطب للمبتلين بامراض الاورام فانه حرام.

واختتم حديثه: فلا يجوز ان يخضع تحريمه لاي حوار ..كما هو حال الخمر وغيرها من المسكرات .وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

الأشد جرمًا 

ومن جهته، قال الشيخ خيري اسكندر لبكرا: القنابس نوع من المخدرات وهي محرمه شرعاً والأشد جرماً من استعمال القنابس هو محاولة تقنينه وشرعنته ليكون الوصول إليه واستعماله قانونياً. ويجب على كل مسؤول يمكنه التأثير أن يحاول منع شرعنة أو تقنين استعمال القنابس بكل الوسائل المتاحة.إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة وبشكل خاص حالات مرضية خاصة تُقدر بقدرها ويقرر فيها طبيب مختص يقرر استعمال القنابس كدواء لا بديل له.

واختتم حديثه: أما قانون عام لا يخصص حالات معينه لا يمكن إلا أن نسميه نشر الفساد و إباحة استعمال المخدرات بطريقة قانونية من باب واسع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]