حكمت المحكمة المركزيّة في الناصرة (القاضي أزولاي) على منير يوسف بالسجن 10 سنوات بتهمة الاعتداء المشدّد وحمله السلاح وإطلاق النار. هذا وكان المدّعى عليه قد أطلق النار على رجال شرطة الذين وصلوا لموقع فيه حادث سير كما وعرّض حياة مواطنة كانت في مكان الحادث للخطر.

وفقًا للائحة الاتهام، في 29.9.20 لاحظ رجال شرطة سيارة من نوع مازدا تسير بسرعة نحو مفترق طرق الموفيل، وكان قد تمّ ابلاغهم في تلك اللحظة عن إطلاق نار باتجاه بيت نفّذته سيارة من نوع مازدا، فقرّر رجال الشرطة تتبع السيارة. بعد فترة قصيرة انحرفت السيارة واصطدمت بحاجز اسمنتي على حافّة الطريق مما أدى بصاحبها إلى فقدان السيطرة والتوقف في وسط الشارع. عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، بدأ المدّعى عليه بإطلاق النار على رجال الشرطة وردّوا هم بإطلاق النار وبعد أن لاحظ أحد أفراد الشرطة وجود السائقة في مرمى النار قام بإنقاذها. ثم هرب المدّعى عليه إلى حرش قريب وتمّ القبض عليه مع السلاح في وقت لاحق.

وأضاف المحامي أوهاد كوهين من النيابة العامّة لواء الشمال (جنائي)، أنها "حالة استثنائية في خطورتها وتمّ تجاوز كل الخطوط الحمراء. أطلق المتهم النار باتجاه رجال الشرطة بنيران مباشرة، وأسلحة آلية ومن مسافة قصيرة غير مكترث لمن يتواجد في السيارة القريبة من إطلاق النار. وقد تصرّف رجال الشرطة بشجاعة كبيرة وخاطروا بحياتهم لإنقاذ السائقة التي تواجدت في مرمى إطلاق النار.

وعلّقت المحكمة في حكمها على ضرورة تشديد العقوبة فيما يتعلق بمخالفات السلاح وأضافت: "هذا الحكم يجب أن يكون بمثابة إشارة تحذير لجميع من يُتّهم بجرائم الأسلحة بشكلٍ عامّ وخاصّة عندما تُرتكب ضدّ رجال الشرطة. يجب إيصال رسالة حادّة وواضحة إلى المجرمين الآخرين، كي لا تسوّل لهم نفسهم بإطلاق النار على ضبّاط الشرطة الذين يسعون إلى القبض عليهم. أصبحت جرائم السّلاح منذ فترة طويلة شرًا متفشيّا، والتي تأزمت عندما تمّ إطلاق النار على المسؤولين عن الحفاظ على النظام العام وإنفاذ القانون. وحقيقة أنه لم يلحق أي ضرر بأي من ضبّاط الشرطة أو بأحد المدنيين لا يخفّف من حدّة المخالفة. لن تكون للمحكمة أي رحمة لمن يمتلك سلاحًا أو يستعمله، وسيكون عُرضة لعقوبة السّجن المطوّل خلف القضبان."

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]