أمرت محكمة أمريكية "حزب الله" اللبناني بدفع تعويضات لمجموعة من الأمريكيين الذين رفعوا دعوى قضائية قائلين إنهم أصيبوا بصواريخ الحزب خلال "حرب تموز" عام 2006.

وأقيمت الدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وجاء في أوراق الدعوى إن "حزب الله" تسبب في إصابة المدعين بإصابات جسدية ونفسية وألحق أضرارا بممتلكاتهم. وأمر القاضي الحزب بدفع تعويضات قدرها 111 مليون دولار.

ويصعب إنفاذ مثل هذه الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الحزب، لكن نيتسانا دارشان ليتنر، إحدى المحامين الذين يمثلون المدعين، قالت إن "الحكم انتصار قانوني مهم ضد الجماعة المدعومة من إيران".

وأضافت في بيان: "دفع منفذي الأعمال الإرهابية ثمنا باهظا يمكننا من منع معاناة وفقدان المزيد من الضحايا جراء عنفهم".

وقال ستيفن تيسيوني، قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية في بروكلين بولاية نيويورك في حكم صدر الجمعة إن المدعين نجحوا في إثبات انتهاك "حزب الله" لقانون مكافحة الإرهاب وحملوا الحزب المسؤولية.

المصدر: AP

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]