أفرجت محكمة الجنايات الكبرى عن مالكة محل قامت بطعن رجل بسكين في إحدى غابات عمان؛ بحكم إسقاط المشتكي حقه الشخصي عنها.

وجاء في قرار المحكمة خلال جلسة علنية اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمة بعد تعديل الوصف الجرمي من جناية الشروع التام بالقتل العمد بحدود المادتين 328\1\70 عقوبات إلى جنحة الايذاء البليغ بوصفها المعدل، والافراج عنها فورا ما لم تكن موقوفة او محكومة لداع ىخر.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهمة بجنحة حمل وحيازة أداة حادة سكين بحدود المادة 156 عقوبات والحكم عليها بالحبس شهر واحد وغرامه 10 دنانير ومصادرة الأداة الحادة محسوبة لها مدة التوقيف.


وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه" رؤيا" فإنه أثناء قدوم المتهمة من المطار قام أحد الأشخاص باستقبالها، حيث قاما بالاتصال مع المشتكي لحل الخلاف الذي بينه بينه وبين المتهمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]