طوال عشر سنوات، عانى رجل أعمال من نتسيرت عيليت (بجوار الناصرة) من ويلات الحجوزات التي فرضتها بلدية المدينة على حساباتها البنكية، إلى أن أصدرت المحكمة مؤخرًا، وللمرة الثالثة، حكمًا يؤكِد أنّ الحجوزات غير قانونية، ويلزم البلدية بدفع تعويض له بقيمة (17) ألف شيكل (خمسة آلاف دولار).

ويدّعي رجل الأعمال المدعو ايلي كوهين (65 عامًا) أنه لم يكن في يوم من الأيام مدينًا للبلدية بأي مبلغ، وأنه معتاد على دفع مستحقاته بواسطة أمر دائم من البنك، وأنه فوجئ قبل عشر سنوات بالحجز على حسابه المصرفي على خلفية رسوم مستحقة تتعلق بالمياه والمجاري.

وقام كوهن بتوكيل المحامي يهوشوع روبين للعمل على وقف الحجوزات، وصدر عام 2007 قرار من المحكمة يؤكِد أنّ البلدية لم تكن محقّة في مطالبته بدفع المستحقات وفي الحجز على حسابه، وفي وقتٍ لاحق، عام 2010، أصدر قاضي المحكمة حكمًا بتعويضه بمبلغ (30) ألف شيكل، عن الأذى النفسي اللاحق به على خلفية الحجوزات، لكن أوامر الحجز لم تتوقف، فتوجه المحامي إلى محكمة صلح الناصرة، مدعيًا ضد البلدية بالإهمال والقذف والتشهير وخرق واجباتها القانونية. وقبِلَ القاضي سهيل يوسف، نائب رئيس المحكمة، هذه الدعوى، بينما ادعت البلدية ان الدعوى يجب أن تُردّ بالنظر إلى أنّ المدعي (كوهين) قد حظي بتعويض مالي منهاّ

"تصرّف غير مقبول"!

وشدّد القاضي في قراره على أنّ البلدية لم تكلّف نفسها عناء وقف الحجوزات، وكان عليها أن تفعل ذلك فورًا، لا سيما وأنه ثبت سابقًا أنّ اجراءات الحجز غير قانونية، وبذلك أظهرت البلدية إهمالاً وتقاعسًا "وهذا تصرف غير مقبول ولا يليق بهيئة سلطوية (البلدية). وكانت نتيجته بمثابة قذف وتشهير بحق صاحب الحساب" - كما ورد في قرار القاضي سهيل يوسف.

وعن معاناته الطويلة قال كوهن أنه على الرغم من انتصاره على البلدية ثلاث مرات (في العهود السابقة) "إلا أنني عانيتُ كثيرًا من عدم احترام شركات بطاقات الاعتماد لحوالاتي المالية وشيكاتي، ولحق باسم وسمعتي ضرر بالغ - لدى البنوك ولدى معارفي - على حدٍ سواء - على حد توصيفه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]