ألزمت محكمة العمل في تل أبيب إدارة بنك " لئومي" بدفع تعويض قدره (167) ألف شيكل ( حوالي 47 ألف دولار) على خلفية قيام الإدارة بفصل أحد الحراس من عمله لدى بلوغه سن الثامنة والستين، على الرغم من اتفاقية تشغيله نصّت على التعهّد بإبقائه في وظيفته حتى سن الثانية والسبعين.

ويُستفاد من حيثيات هذا الملف أن الحارس، المدعو " ادوارد دافيد كوهن"، عمل حارسًا في البنك حتى منتصف العام 2009، وهو في سن الثامنة والستين. وقبل ذلك بعام، أبلغت إدارة البنك الحارس المذكور بإنهاء تشغيله على خلفية بلوغه سن التقاعد (67 عامًا)، لكنه طلب من الإدارة السماح له بالاستمرار في العمل، فوافقت على إبقائه في الوظيفة حتى سن الثامنة والستين، غير أنه لم يرضَ بذلك، وقدم شكوى ضد البنك إلى محكمة العمل في تل أبيب.

" معايير جديدة" ...

وطلب الحارس في الدعوى إدارة البنك بإبقائه في عمله، بذريعة أن إنهاء عمليه يتعارض ويتنافى مع مبادئ المساواة ومنع التمييز على خلفية السن، وبحجة أن الإدارة خرقت تعهدها له بتشغيله حتى سن الثانية والسبعين.

وردًا على الدعوى، قالت إدارة البنك إنه لا يصح النظر والتعامل مع اتفاقية تشغيل الحارس المذكور استنادًا إلى نصّها المكتوب وصيغتها " الجافة" ( علمًا أنها وقعت عام 1980)- بل يجب التعامل معها وفقًا لمعايير جديدة لا تتعلق بسنّه، بل بطبيعة عمله ووظيفته، وثقافته وكفاءاته المهنية.

ووجد الحارس سندًا قويًا من جهة " مفوضية تكافؤ الفرص في العمل" التابعة لوزارة الاقتصاد، حيثُ ادعت أن إدارة البنك لم تجلب أي إثبات أو دليل على إدعاءاتها المتعلقة " بالمعايير الجديدة"، وأنها مست بالموظف المشتكي وبحقوقه الواردة في إطار تعهداتها له بتشغيله حتى سن الثانية والسبعين.

وقبلت القاضية " نيطع روط" بمضمون الدعوى، وكتبت في قرارها أنه على الرغم من عدم لزوم إعادة الحارس إلى عمله، لكنه يستحق تعويضًا من البنك بقيمة إجمالية قدرها (167) ألف شيكل ( حوالي 48 ألف دولار)، تشمل تعويضه عن خرق الوعود المتعلقة بتشغيله، وتعويضات تتعلق بحقوقه الاجتماعية والنقابية، وتكاليف المحكمة.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]