في تعقيبه على قرار المحكمة العليا مساء أمس الاربعاءـ، 17.9.14، قال المحامي جيل جان مور، رئيس قسم الحق في المسكن في جمعية حقوق المواطن، أن المصادقة على قانون "لجان القبول" مخيب للآمال، ويعيد النضال ضد التمييز في المسكن إلى الخلف، على الرغم من أـن المحكمة ذاتها طالبت بوضع حد لهذا التمييز قبل 14 عاما في سابقة "قعدان" .

شرعنة قانون مرفوض

وأضاف المحامي جان مور أن لجان القبول عملت قبل سن القانون وبعده، وتسببت بالظلم والإهانة للكثيرين، وأن المحكمة في قرارها هذا تشرعن بشكل فعلي قانون مرفوض يعمل بموجب آليات مهينة وعنصرية. كما أكد أنّ القانون في صيغته الحالية يميز ضد المواطنين العرب وضد فئات عديدة من المجتمع منها العائلات أحادية الوالدية، الحريديم، المثليين، اشخاص ذوي اعاقات، شرقيين، متدينين وعلمانيين، لأنه يتيح لسكان البلدات الجماهيرية، وهي بلدات متجانسة تقع على أراضي عاملة ولا تتحلى بأي ميزة خاصة، القيام بغربلة مهينة لجيرانهم.

واستهجن المحامي جان مور تبرير هيئة القضاة لرفض الالتماسات بذريعة الحاجة لمعاينة تنفيذ القانون على أرض الواقع، إذ ردت المحكمة في السابق الالتماسات الفردية ضده بادعاء ان على المحكمة فحص ومعاينة القانون بشكل مبدئي. وأضاف أنه لا يمكن تطبيق القانون بصيغته الحالية دون المس على نحو قاسِ في الحق في الكرامة والحق في المساواة والحق في الخصوصية.

هذا وقد ردت المحكمة العليا في الأمس التماس مركز عدالة والتماس جمعية حقوق المواطن، بإسم مجموعة "مستقبل مسغاف" ومبادرات صندوق ابراهيم، ضد قانون "لجان القبول" الذي سنته الكنيست العام 2011. ويسعى القانون منح الجمعيات التعاونية، وهي اجسام خاصة، الصلاحية القانونية للقيام بعملية تصنيف للمرشحين للسكن في البلدات الجماهيرية لأسباب مختلفة، ويمنح سكانها صلاحية واسعة لرفض كل من لا يعجبهم في لجان القبول فقط لانه “مختلف” وغير مناسب للنسيج الاجتماعي لسكان البلدة. ويهدف القانون بالأساس تسهيل وتمكين إقامة بلدات لليهود فقط، الأمر الذي سبق وحدد انه أمر غير دستوري.
 

لقراءة المزيد عن مداولات المحكمة ، وهنا ، وهنا

لقراءة المزيد عن الالتماس

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]