صدر الرئيس محمود عباس مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون معدل لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته النافذة في الضفة الغربية بشأن عقوبة مسربي الأراضي.

وذكرت مصادر أنه عدل بموجب القرار نص المادة 114 من القانون، بحيث يتم فرض في التعديل الجديد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع الأراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها.

وكانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي لدولة معادية.

يأتي ذلك بعد استيلاء مستوطنين فجر اليوم على مبنيين في الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تعود البناية الأولى لصلاح الرجبي، فيما يعود المبنى الثاني لعمران القواسمي، وكلا المبنيين مكون من ثلاثة طوابق.

وجرى الاستيلاء على المبنيين دون مواجهات أو مقاومة تذكر من أصحابهما. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]