أصدرت محكمة العدل العليا قراراً يعتبر سابقة قانونية،وينص على لزوم قياس وتحديد الأملاك الوظيفية وقيمة المصالح والأعمال بواسطة خبير تعينه المحكمة،على أن يتم هذا التقدير والقياس والتحديد لخمس سنوات قادمة.

وأصدرت المحكمة هذا القرار بعد البتّ في نزاع بين زوجين حول تقاسم أموال المصلحة الناجحة التي أنشأها الزوج (الرجل) قبل اقترانه بزوجته،حيث قدم وكل الزوجة دعوى باسمها إلى محكمة الشؤون العائلية تطالب بتوزان الموارد من المصلحة باعتبارها نتاج الصيت والسمعة المهنيين لزوجها "بل يجب تقدير القيمة المالية للمصلحة،رغم أنها أقيمت قبل زواجنا" – كما أدعت.

وأقرت محكمة الشؤون العائلية للزوجة حصولها على (500) ألف شيكل (130 ألف دولار)،أي نصف مقدار ارتفاع قيمة المصلحة خلال فترة اقترانها بزوجها،وذلك بناء على تقديرات خبير عينته المحكمة.

تخفيض المبلغ إلى (300) ألف...

وقدم الرجل استئنافاً ضد هذا الحكم إلى المحكمة المركزية التي قبلته جزئياً : فقد رأى قضاة المحكمة،من جهة أن للرجل "أملاك مهنة"،وأن لا حاجة لتعيين خبير لتحديد حجم "أملاك المهنة" وأن بالإمكان استنتاج حجم أو قيمة أرباح الرجل من خلال الدورة المالية للمصلحة.وبناء على ذلك قرر القضاة تخفيض حصة الزوجة من أملاك زوجها إلى (300) ألف شيكل.

وسارعت الزوجة إلى تقديم استئناف ضد هذا القرار إلى المحكمة العليا،ونظرت في الاستئناف هيئة مكونة من ثلاثة قضاة،فرأوا أن قرار محكمة الشؤون العائلية هو القرار الصائب،وأقروا صحة ما رأته قاضية تلك المحكمة،من جهة تعيين خبير لفحص الزيادة في قدرة الزوج على الربح والكسب،ويحق للزوجة الحصول على نصف قيمة الربح،على أن يتم هذا الحساب بموجب آخر خمس سنوات فقط.وبناء على ذلك رأي قضاة العليا وجوب رفع حصتها من مكاسب زوجها إلى (420) ألف شيكل،عملاً بتوازن الأملاك والممتلكات بين الزوجين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]