1. ما هي برامج التعليم الاضافيه (תל"ן) وهل الاشتراك فيها ملزم؟ 

س- تتعلم ابنتي في مدرسة فيها برنامج لتعليم مواضيع اضافية وأنا غير معنية بمشاركتها في هذا الاطار وسؤالي ما هي برامج التعليم الاضافية (תל"ן) وهل يمكن الزام ابنتي للمشاركة فيها وبالتالي الزامي بالدفع مقابلها؟

ج- يحدد البند رقم 8 من قانون التعليم الرسمي الذي سن عام 1953 الاساس القانوني لبرامج الساعات التعليمية الاضافية والتي تضاف الى الساعات التعليمية المقررة في البرنامج لدراسي على شرط ان يتحمل عبئ نفقات تنفيذها اهالي الطلاب المشاركين فيها او ان تأخذها سلطة المعارف المحلية على عاتقها بحيث تلتزم بتحمل النفقات والصرف من حسابها لتمويل برامج التعليم الاضافية. بعد المصادقة على برامج التعليم الاضافية يجب تبليغ جميع اهالي الطلاب الذين يتعلمون في المدرسة بتفاصيل البرنامج والإشارة الى انه برنامج اختياري وبمبلغ التكلفة ان وجدت وطلب معرفة اي منهم يريد المشاركة. ويذكر بأنه يجب على كل ولي امر يرغب في ان يشارك ابنه في البرامج الاضافية التوقيع على التزام دفع المبلغ المطلوب بصفة شخصيه. لا يجوز الزام اي ولي امر بإشراك اولاده بالبرنامج اذا لم يرغب بذلك كما ولا يجوز اشتراط تسجيل الولد في المدرسة بالمشاركة في البرنامج او بالدفع مقابله. (النشرة الدورية للمدير العام תשסג/ (א)3, 1 בנובמבר 2002).

2. سلامة الطلاب في دروس الرياضة وخاصة الفنون القتالية

س- ابني في الاعدادية وقد بدأ في الفترة الاخيرة بتلقي دروسا في الكراتيه. هل يجب على المدرسة الالتزام بقواعد سلامة وأمان خاصة من اجل المحافظة على الطلاب المتدربين؟
ج- نعم, هذا واجب على المدرسة وقد اشير الى الامر بشكل مفصل في نشرة خاصة بموضوع ضمان سلامة الطلاب وأمنهم في دروس الرياضات البدنية, وهنالك تعليمات خاصة موجهه الى دروس الفنون القتالية حصرا تضمنها البند 11 في النشرة الدورية, يقدم البند شرحا لماهية هذه الرياضة التي تعتبر تمارين تعنى بالدفاع عن النفس بالشكل الصحيح اذا ما تعرض الشخص الى هجوم او اعتداء. ويذكر بأنه يمكن تعليم هذا النوع من الدروس ابتداء من الصف الخامس. كما ورد ايضا بان تعليم اسليب "الدفاع عن النفس" يجب ان يقوم به معلم رياضه بدنية حاصل على شهادة "مدرب" في هذا المجال. يجب ألا يزيد عدد الطلاب المتدربين عن ال 20 مشارك (10 ازواج) بحيث يتم التدريب في قاعات مغلقه كقاعات رياضة من اي نوع كان او صف كبير او ملجأ وما شابه, تتضمن النشرة ايضا قواعد اضافية بغرض الحرص على سلامة الطلاب. (النشرة الدورية للمدير العام תשעה/4(א), 01 בדצמבר 2014).


3. تسجيل طالب للمدرسة في البلاد وهو ما زال يقيم في الخارج

س- نحن نقيم خارج البلاد منذ سنوات والآن نريد العودة ونرغب بتسجيل ابننا في احدى المدارس الرسمية فهل هذا ممكن؟
ج- لا يمكنكم تسجيل ابنكم في مدرسة معينه في اطار سلطة محلية معينه وانتم خارج البلاد, عليكم الانتظار الى حين عودتكم وإبراز مكان سكناكم المسجل في وزارة الداخلية امام قسم المعارف في البلد المسجل وحينها يجب على السلطة المحلية في هذا البلد ايجاد مكان لابنكم ضمن مدارسها. اذا لم يستطع ابنكم التأقلم في المدرسة التي نسب اليها يمكنكم التقدم بطلب نقله الى اخرى بعد تفصيل الاسباب في اي وقت كان اثناء العام الدراسي.

4. السن الذي يسري عليه قانون التعليم الالزامي المجاني

س- ما هو السن الذي يسري عليه قانون التعليم الالزامي المجاني؟
ج- بدءا من العام الدراسي 2012- 2013 صار يسري قانون التعليم المجاني على كل الأطفال من سن 3 سنوات فما فوق. وبحسب قانون حقوق الطالب: في اطار التعليم العادي يحق لكل شخص من سن 3 وحتى سن 18 الحصول على تعليم مجاني من قبل الدولة.
اما في اطار التعليم الخاص فيحق للأطفال مع الاحتياجات الخاصة من سن 3 وحتى 21 الحصول على تعليم خاص .ويذكر بان هذه مسؤولية الاهل اذ يجب عليهم العمل على الحاق أولادهم في هذه السن بالأطر التعليمية الملائمة.
يسري قانون التعليم الإلزامي على الطلاب في كل المراحل: الروضة الإلزامية, المدرسة الإبتدائية, الإعدادية والثانوية. يجب على اولياء الامور تسجيل أولادهم في مؤسسة تعليمية معترَف بها عند بلوغهم سن التعليم الإلزامي - 3 فما فوق ,ومن حقهم اختيار نوع الإطار التعليمي الذي يرغبون في ان يتعلم فيه أولادهم.

5. اقامة مجلس طلاب في المدرسة- قانوني

س- هل من حق كل مدرسة اقامة مجلس طلاب, وهل ورد الموضوع في المستندات الرسمية؟
ج- نعم هذا حق مشتق من روح القوانين التي تتحدث عن احترام الطالب وتوفير جو من الاحترام المتبادل وفقا لقوانين التعليم مثل قانون التعليم الإلزامي – ۱۹٤۹كما قانون التعليم الرسمي -۱۹٥۳مثلا وهما يهدفان إلى وضع أسس لحقوق الطالب والتي تضمن له التمتع بالاحترام في مختلف المؤسسات التربوية على أنواعها المختلفة وتشجيع على خلق جو من الاحترام المتبادل في داخل المؤسسة التربوية بين الطلاب وطاقم العاملين في المدرسة.

وهو حق نص عليه مباشرة من خلال قانون حقوق الطالب. من ضمن الحقوق التي اوردها- اقامة مجلس للطلاب. وقد ذكر هذا بصراحة في البند رقم 13(أ) الخاص بمجلس الطلاب: " تقوم المؤسسة التربوية بالتشجيع على إقامة مجلس للطلبة ولا تقوم بأي عمل لمنع إقامة مثل هذا الجسم; يحدد إطار عمل هذا المجلس وفقا لتعليمات المدير العام بالتشاور مع مجلس الطلاب القطري".


يمكن لأولياء ألأمور الذين يحتاجون للمشورة أو لأي مساعده في مجال عملنا التوجه عن طريق:
المحامية تغريد شبيطه- استشارة قانونية- هيلا من اجل التعليم [email protected]
تلفون رقم: 6815315-03. فاكس رقم: 6815218-03 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]