في بيان عمم على الإعلام من قبل الناطقة بلسان الشرطة هدد وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، بأن العقوبات على تشغيل العمال الفلسطينيين ستشدد محذرًا من القيام بذلك.

وقال الوزير على أن مشغل العمال دون تصريح سيتعرض إلى الملاحقة القضائية بالإضافة إلى غرامات مالية باهضة وتعريض مصلحته إلى احتمال الإغلاق لمدة 30 يومًا او حتى الغاء تصاريها بشكل كليّ!.

هذا وعممت وزارة الأمن الداخلي اليوم (الأحد) تعديل ما يسمى بـ "قانون الدخول الى إسرائيل" الذي محوره أصحاب وارباب العمل مشغلي العمال من الضفة وغزة وموفري مآويهم، وجاء في التعديل:

1. يتم توسيع تعريف '' مشغّل '' مُـآوي '' لتشمل أي شخص المستخدم المشغل او المـآوي المباشر أو غير مباشر، مثل شركات البناء والمقاولات الكبرى التي توظف عشرات من الشركات المقاولات الثانويه التي تشغل بدورها عمال اجانب غير قانونيين.

2. الشخص الذي يشغّل او يأوي عامل اجنبي غير قانوني لمره واحده يجوز الحكم علية لمده تصل إلى سنتين في السجن أو غرامة تصل إلى 75،000 شيكل.

3. وينص القانون على غرامة لا يقل ارتفاعها عن 5000 شيكل غرامه لتشغيل عامل اجنبي غير قانوني مره واحدة غير متكرره .

4. عقوبة للشخص الذي يشغّل او يأوي عامل اجنبي غير قانوني بالتتابع، أو شغل او آوى أكثر من عامل لفترة أطول من يوم واحد، تتجاوز مدة العقاب بالسجن من سنتين لمدة تصل إلى أربع سنوات في السجن.

كما وبدلا من ذلك، فمن الممكن فرض غرامة تصل إلى 226،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل الذي هو على النحو المنصوص عليه في الوقت الحاضر من قبل القانون، كما يحدد مشروع القانون الجديد حد أدنى من مستوى غرامة قدرها 10000 شيكل.

5. في حال أن المؤسسه ،الرابطه ،الشركة صاحبة العمل تشغل عمال اجانب غير قانونيين او تأويهم لمرة واحدة ، سوف يكون من الممكن فرض غرامة تصل إلى 300،000 شيكل بدلا من 75،000 المعمول فيه بالفترة الراهنة هنا أيضا، كذلك تم تحديد حد أدنى للغرامة قدرها 20000 شيكل.

6. في حال أن الحديث يدور حول رابطة عمل ، شركة او مؤسسه التي تشغل او تأوي عمال اجانب غير قانونيين بشكل مباشر أو غير مباشر دوريا وبالتتابع، على النحو المذكور أعلاه، وسوف يكون من الممكن فرض غرامة تصل إلى 452،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل المقررة حاليا في القانون. بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للغرامة قدرها 40000 شيكل.

7. سيتم منح صلاحية لضابط الشرطة في إغلاق المحال او المصالح التجارية، أو حيز ومجال المكان إذا ارتكبت الجريمة فيه هناك ، التشغيل او الايواء ، وذلك لمدة ثلاثين يوما.

8. وستعطى الى المحاكم الصلاحيات على إغلاق أو تقييد الاستخدام والعمل في المحال والمصالح التجاريه بما في ذلك بمواقع البناء حتى نهاية الإجراءات القانونيه ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سوف يكون من الممكن الحد من أو إلغاء التراخيص وتصاريح المحال والمصالح التي تشارك في ارتكاب الجريمة، التشغيل او الايواء ، بما في ذلك الرخصة التجارية، وتصريح البناء وأكثر من ذلك.

9.للمحكمة السلطة والصلاحية في مصادرة عائدات العمل أو الايواء أو قيمتها المالية .

10. تمتد التعليمات المؤقتة السارية ويتفاقم العقاب ليسري ايضا على نقل العمال الاجانب غير القانونيين واقلالهم وذلك لمدة عامين إضافيين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]