أقرت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي نهائيًا تمديد القانون المؤقت القاضي بمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أو من دول وأصول عربية.

ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عامًا، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون العنصري الاستبدادي، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويًا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران (يونيو) 2018.

وتمتنع حكومات الاحتلال المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ، نظرا لمخالفته حقوق الانسان، وما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان. ويحظى القانون بإجماع الأحزاب الاسرائيلية، باستثناء حزب "ميرتس" اليساري الاسرائيلي، وبطبيعة الحال كتلة "القائمة المشتركة" التي تضم الأحزاب الناشطة بين فلسطينيي 48.

وعلى مر السنين، كان عدد قليل من النواب في الأحزاب الإسرائيلية يعارضون القانون لكنهم لم يصوتوا ضده، ويختارون إما الامتناع أو عدم المشاركة في التصويت.

ويتسبب هذا القانون في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية، وبشكل خاص تلك التي في القدس المحتلة، بفعل سريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المدينة، إذ إن آلاف الأزواج، إما أنهم مقيمون في ظروف قاسية، دون الإفصاح عن وجودهم، أو أنهم في حالات ملاحقة دائمة.

وتزعم حكومات الاحتلال أن الكثير من العمليات التي وقعت في السنين السابقة، كان منفذوها من حملة بطاقات إقامة إسرائيلية، بفعل أن أحد الوالدين من الضفة أو قطاع غزة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]