أصدرت المحكمة المركزية امس قرارا يقضي بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة الأسرى الأمنيين في سجون الاحتلال لمدة ٦ شهور . يذكر أن المنع الأول من قبل مصلحة السجون وصل للمحامية أماني إبراهيم يوم 11.4.2019 ، بعد أيام من زيارتها لسجن النقب والأسرى المصابين وبدء متابعة الإجراءات القانونية بصدد ما حدث من قمع وتعذيب، وقد استمر المنع بتجديد قرارات تمديد منع قصيرة حتى تقديم طلب منع زيارات للمحكمة المركزية في الناصرة يوم 22.4.2019  ، ولم تعلل إدارة السجون طلبها في المنع، حيث نسبت ذلك إلى موادٍ سرية، لم يتم عرضها امام المحامي عوني بنا وامام موكلته المحامية اماني ابراهيم.

وقد صدر القرار اليوم بالاعتماد على ملف سري قدم على يد جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك). وبعد جلسة محاكمة مطولة عقدت يوم 23.4.2019 أمام المحكمة المركزية في الناصرة.

المحاميان إبراهيم وبنا رفضا بشكل قاطع عرض المواد السرية على هيئة المحكمة اعتمادًا على مبدأ أنّ هذه المواد تقوم جهات معينة، وفي هذه الحالة أجهزة الأمن العام (الشاباك)، بتحضيرها دون ان تعرض على صاحب/ة الشأن ودون ان تخضع لإجراءات الاستجواب والطعن، والتي من دونها لا يمكن التحقق من صحة المواد ومن حسن نية ودوافع مصادرها.

وكان قرار مصلحة السجون قد صدر بعد أنّ قامت المحامية أماني بزيارة الأسرى المُعتدى عليهم في واقعة سجن النقب بتاريخ 24.3.19 وسجلت شهاداتهم حيث تعرضوا للقمع والضرب والتنكيل من قبل إدارة مصلحة السجون والتعذيب المستمر لأيام بقي فيهم الأسرى رهن التنكيل والتعذيب دون تقديم أي علاج طبي للأسرى المصابين.

تضييق على الأسرى 

وفي حديثٍ مع المحاميّة أماني إبراهيم أكدت أن هذا القرار التعسفي بحقها ليس إلا جزء من سياسة التضييق على الأسرى والمس بحقوقهم المختلفة ومنها الحصول على التمثيل والاستشارة القانونية في ظل ما يتعرضون له من ممارسات لا تنتهى بعد محاكمتهم وتستمر كجزء من ظروف اعتقال ينتهك بها حقوقهم وفقا لسياسات الدولة واعتباراتها الأمنية، حيث يشكل منعها من زيارة موكليها من الأسرى انتهاك أساسي لحقوقهم وحقوقها كمدافعة عن قضية حقوقية انسانيّة.

وتؤكد ابراهيم أنها قامت بعملها وواجبها المهني والإنساني، وهي تدرك أن ما يجري اليوم من إجراء بحقها جاء ليثنيها عن القيام بعملها كحقوقية تعمل في مجال حقوق الأسرى والمعتقلين الأمنيين وإقصائها عن الاستمرار بالإجراءات القانونية المتعلقة بالأسرى الذين تمثلهم إلا أن الأمر لن يثنيها عن الاستمرار بعملها.

المحكمة والقرارات السرية 

أما المحامي  عوني بنا فقد أكد على خلو قرار المحكمة من اي تحفظ على سياسة المواد السرية، وأنه صرح خلال جلسة التداول بالطلب المقدم أمام المحكمة علانيّة بأنه والمحامية ابراهيم لا يثقون بالشاباك وبمصلحة السجون، وبأنهم لم يسمحا طواعية للمحكمة بالاطلاع على المواد دون عرضها عليه وعلى موكلته وادعى بان نتيجة اطلاع المحكمة على المواد السرية معروفة مسبقا وهي تبني المحكمة بالكامل لهذه المواد ولما يرافقها من شرح ومعلومات من قبل المستشار القضائي للشاباك الذي تواجد بشخصه في المحكمة.

وادعى المحامي بنا بان المحكمة لا تملك السلطة والصلاحية للنظر في المواد السرية دون موافقة موكلته، الا ان المحكمة رفضت هذا الادعاء وأصرت على الاطلاع على المواد السرية دون حضور المحاميان بنا وإبراهيم.

وأضاف بأن قرار المحكمة الرافض للاعتراض على عرض المواد السرية دون حضورنا في قاعة المحكمة يحمل انتهاكا للحق الدستوري في إجراءات قانونية عادلة. وأضاف المحامي بنا بانه يجب انهاء الممارسة المتبعة في المحاكم بالموافقة الفورية على طلبات القضاة المتعلقة بالمواد السرية، لما تحمله هذه الموافقة من اضفاء الشرعية على هذه الإجراءات الخطيرة والمرفوضة.

وأختتم بالقول: من معرفتي الوطيدة والطويلة بالمحامية اماني ابراهيم وبما تمثله من مهنية ونزاهة عالية والتزام ثابت وغير مساوم بقضايا الأسرى الأمنيين، لم أتفاجأ بهذه الإجراءات ضدها؛ المفاجئ من حيث معرفتي بما دار من أخذ ورد ونقاش قانوني خلال الجلسة، هو عدم تطرق المحكمة في قرارها لإشكاليات ارفاق مواد أمنية سرية كأساس لطلب فيه انتهاك صارخ لحقوق أساسية ودستورية.

وأضاف، سنقوم بدراسة معمقة للقرار وللإمكانيات القانونية المتوفرة لمتابعته.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]