ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: حلفت على فعل شيء وأنا عاجز عن فعله فهل يمكن أن أكفر عن يميني هذا قبل أن أحنث فيه بحيث تبرء ذمتي منه؟، وجاء رد اللجنة كالآتى: فالأصل في اليمين هو الأداء فإن عجزت عن الوفاء به فيمكن لك أن تكفر عنه كفارة يمين وهى الواردة في قوله تعالى: ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) سورة المائدة /89. فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم فإن لم تجد أو تستطع فصيام ثلاثة أيام.

والمفتي به عند عدم القدرة على الوفاء باليمين أن تكفر عنه قبل الحنث فيه أو بعده وقد وردت السنة النبوية بالأمرين فأنت مخير بينهما.

ففي الخيار الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خير منها، إلا كفَّرت عن يميني وفعلت الذي هو خير) متفق عليه.

وفى الخيار الثاني: رواية: (إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) متفق عليه. 

المصدر: اليوم السابع 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]