ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: صلاة ركعتين قبل المغرب وبعد الغروب؟ وجاء رد اللجنة كالآتى: يجوز صلاة ركعتين قبل المغرب وبعد الغروب لمن شاء وهي سنة مؤكدة على المفتي به من قول الشافعية. وذهب الحنابلة إلى جواز الصلاة استحبابًا لها. خلافًا للحنفية والمالكية فقد كرهوا الصلة قبل المغرب.

ودليل المفتي به: ما دلت عليه السنة النبوية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ"، ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ"، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" ، وفى رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ). (صحيح ابن حبان. (4/ 457).

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (... وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب»، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: «كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا، ولم ينهنا). (صحيح مسلم (1/ 573). وعنه أيضًا قَالَ: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا». 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]