ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال نصه.. امرأة توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، ووالدة، وأخ شقيق، فما نصيب كلٍّ؟ وهل تجهيزها والمصاريف الخاصة بالتجهيز تلزم الزوج وحده أو تخصم من التركة قبل التقسيم؟ وجاء رد الدر كالآتى:

المنصوص عليه شرعًا أن تجهيز الزوجة وتكفينها إلى أن توضع في القبر واجب على زوجها ولو كانت غنية، وذلك بحسب أمثالها على المفتى به.

هذا، وتقسم التركة حينئذٍ بين ورثتها المذكورين: فيكون لزوجها منها الربع فرضًا، ولوالدتها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناتها الثلاث الثلثان فرضًا بالسوية بينهن.

فقد دخل في هذه المسألة العول؛ فأصلها من اثني عشر سهمًا، وعالت إلى ثلاثة عشر سهمًا: للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها سهمان، وللبنات الثلاث ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهن، ولا شيء للأخ الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]