قررت وزارة الداخلية الاسرائيلية منح 20 ألف شاب مقدسي "الجنسية الإسرائيلية"، بشرط ألا يكون قد أُدين بـ"ارتكاب جريمة جنائية خطِرة".

وعقب المحامي محمد دحلة, الخبير في القانون الاسرائيلي والدولي والمختص في شؤون القدس, على قرار الداخلية الإسرائيلية بالقول "ان هذا الخبر صحيح وقد نشرت وزارة الداخلية الانظمة المتعلقة بالحصول على جنسية اسرائيلية للفئة المعنية (اي من يستوفي الشروط التالية: 1. ليس لديه جنسية اخرى. 2 ولد في اسرائيل - (منذ 1967, القدس بشرقها وغربها تعتبر اسرائيل) 3. مقدم الطلب عمره بين 18 -21 سنة. 4. مقدم الطلب يسكن في اسرائيل في السنوات الخمسة التي سبقت تقديم الطلب".

قانون المواطنة

وأشار الى ان هذا يستند الى مادة موجودة في قانون المواطنة الاسرائيلي المادة المذكورة تم ادخاله الى قانون المواطنة عام 1968 وكان الهدف منها في حينه ترتيب الوضع القانوني للفلسطينيين في الداخل (عرب 48), حيث كان هناك عدد لا بأس به ممن ولدوا في اسرائيل ولكن لم يحصلوا على الجنسية اثناء الاحصاء الذي نفذته الحكومة الاسرائيلية, لأسباب مختلفة, ولذلك هدفوا الى تصويب وضعهم القانوني.

وتابع المحامي دحلة يقول " الان, وبعد ان تم فك الارتباط من قبل الاردن عام 1988, وحيث ان المقدسيين الذين ولدوا بعد عام 1988, لا يعتبروا مواطنين اردنيين (حتى وان كان بحوزتهم جواز سفر اردني مؤقت, بدون رقم وطني) أصبح بامكانهم الحصول على الجنسية الاسرائيلية اذا استوفوا الشروط اعلاه والواردة في المادة 4أ لقانون المواطنة الاسرائيلي.

واكد ان ما حصل الان هو استعمال لمادة معيّنه كانت موجودة أصلاً في القانون وتم استغلال هذه الثغرة من قبل مقدسي طلب الحصول على جنسية اسرائيلية.

وشرح المحامي دحلة "بان وزارة الداخلية الاسرائيلية المسؤولة والمختصة في قضايا منح الجنسية الاسرائيلية والتأشيرات الاخرى, اعترضت على طلب المقدسي مما اضطره التوجه الى المحكمة المركزية الاسرائيلية لالزام وزارة الداخلية بمنح المقدسي فرصة الحصول على جنسية اسرائيلية بموجب المادة 4 أ المذكورة."

لا تغيير بالقانون ولا بالسياسة


واوضح انه لم يحصل حتى الان لا تغيير قانوني على القانون المطبق بخصوص الفلسطينيين في القدس الشرقية وكذلك لم يحصل تغيير واضح وجلي في السياسة الاسرائيلية المتعلقة بالطلبات المقدمة من جزء قليل من المقدسيين للحصول على الجنسية الاسرائيلية (علماً ان الغالبية الساحقة منهم لا زالت ترفض ذلك من الناحية المبدئية). والدليل على ذلك ان الوزارة اعترضت على طلب المقدسي الذي طلب استعمال المادة 4 أ لقانون المواطنة وفقط بعد تدخل وضغط المحكمة, انصاعت الوزارة وقررت اصدار تعليمات تسمح بالحصول على الجنسية بموجب المادة 4 أ المذكورة (علماً ان موقف الداخلية كان, ولا زال ان المادة المذكورة غير قابلة للتطبيق بالنسبة لسكان القدس الشرقية لانهم مواطنين اردنيين وبالتالي لا يستوفون شرط كون مقدم الطلب بلا جنسية.)

الحكومة الإسرائيلية لم تحسم موقفها بعد من الجنسية


وبراي المحامي دحلة فانه حتى الان الحكومة الاسرائيلية بشكل عام ومنذ عام 1967, لم تحسم موقفها بشكل نهائي من قضية حصول الفلسطينيين في القدس الشرقية على جنسية إسرائيلية وقال يمكن القول انها تعارض ذلك والسبب هو انها لا تريد المزيد من المواطنين العرب الفلسطينيين وتفضل ان تبقى مكانة المقدسي - مكانة المقيم الذي لا يمكن ان يفقد حقه في الاقامة في المدينة وهذا يخدم مصلحة اسرائيل باحداث تغيير ديمغرافي في القدس وتفريغها ما أمكن من الفلسطينيين وتغيير طابعها.

Attachments area

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]