بعد ان قدمت الى المحكمة المركزية في حيفا يوم أمس الأول، لوائح اتهام ضد خمسة من سكّان والرامة، تنسب اليهم ارتكاب اغتصاب جماعي بحق فتاة قاصر في السادسة عشرة من العمر من أصحاب الإعاقات ، اثارت هذه القضية البشعة غضب المجتمع بأكمله..

وفي وجهة نظر رجال الدين وتعقيبهم، قال الشيخ اسامه ياسين "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين، ما حدث من جريمة الاغتصاب من فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، انها لجريمة كبيرة ،وجريمة بشعة يجب ان تكون هناك محاكمة رادعة حتى يكونوا عبرة لكل شاذ تسول له نفسه ان يرتكب جريمة اغتصاب ،الاغتصاب هي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات. وهذه الفعلة لها مردود سلبي جدا على المغتصبات فقد حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن، وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها .
وأضاف: وبالنسبة لعقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن، وايضا ما يراه الحاكم من عقوبة رادعة، خصوصا مثل ما حدث مع المغتصبة التي هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب على القضاء ان يوقع بهم اسوء عقوبة، ويجب ان يشهر بهم وينبذوا من بلدهم، ولا يعاملهم احد، حتى يكونوا منبوذون في مجتمعنا حتى على مستوى السجون عندما يدخلونها على الاحرار منهم ان لا يتهاونوا مع ولائك الشواذ، ليكون عبرة للجميع.

من جانبه قالت الشيخ نضال قشوع" الرؤية الشرعية في جريمة الاغتصاب هو هتك عرض النساء إكراهاً، وهو من أكبر الكبائر المحرمة عند الله تعالى؛ لتعلقها بأحد مقاصد الشريعة الكبرى، وهو حفظ العرض، ومعه حفظ النسل، أما حفظ العرض، فوسيلته حرمة الزنا، والاغتصاب أشد من الزنا؛ لأن الزنا بالتراضي، أما الاغتصاب فيتم رغماً عن الفتاة، فهو من باب الإكراه، ولاشك أن الإكراه على المعصية بخلاف إتيان المعصية طواعية، فالإكراه على المعصية تكون المجني عليها مظلومة غير مشتركة في الفعل، ولا إثم عليها. وتابع بالحديث "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وصف الإيمان حال ارتكابه للزنا، إلا إذا اعتقد أن ما يفعله حلال، فيكون كافراً بإجماع العلماء؛ لأن استحلال المحرمات من الأمور التي تخرج صاحبها عن دين الإسلام إلى الكفر. أن الاغتصاب من أعمال العمد المحرمة التي لا يتصور فيها إكراه، ومن تعمد اغتصاب فتاة، فقتله مشروع بلا خلاف بين الفقهاء، وإنما الخلاف فيمن يقيم الحد عليه، هل الحاكم أم غيره؟ فلا ينقض الخلاف بين الفقهاء فيمن يقيم الحد مشروعية الحد أصلاً، فدم مغتصب الفتيات أياً كان هدر مستباح، بشرط أن يتحقق من الفعل، وألا تكون فيه أدنى شبهة، فإن كان في اتهام الشخص شبهة، وأنه لا يعرف هل هو من قام بالاغتصاب أم لا، فيحرم قتله؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فادرؤوا الحدود بالشبهات".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]