أقرت المحكمة الدستورية في الأردن عدم جواز إصدار قانون لإلغاء اتفاقية الغاز المبرمة مع "إسرائيل"، لأن "ذلك يتعارض مع التزامات كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانوني".

وأشارت المحكمة في بيانها، إلى "عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلًا أو إلغاء لتلك المعاهدة". وفق قولها.

وجاء قرار المحكمة الأردنية الذي نشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية صدر الأربعاء، ردًا على سؤال حكومي بعد مقترح نيابي لقانون يلغي اتفاقية الغاز مع "إسرائيل".

وشددت على أن المادة 33 من الدستور تنص على أن "الملك هو من يعلن حالة الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات".

وتابعت: "الاتفاقيات أو المعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة".

وشدد على أن الاتفاقات الدولية المبرمة والتي تمت المصادقة عليها تكون ملزمة للدولة ما دامت نافذة.

المصدر: "الغد الأردني"
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]