حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: "سأل رجلٌ قال: هل من باب اللياقة والذوق والأدب أن يقف الإنسان فى حضرة الإله سبحانه وتعالى لابسًا حذاءه وقت الصلاة، بينما الولد يخفى سيجارته من أبيه عند حضوره؟ أرجو من فضيلتكم إفادتى عن هذا السؤال بالأدلة من السنة الشريفة، ولفضيلتكم وافر شكرى سلفًا، وجاء رد الدار كالآتى:

الصلاة فى النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها فى الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.

وأداء العامة فى هذا الزمان الصلاة فى المساجد بالنعال أو بدونها أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان فى وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها فى الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التى بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة فى هذا الباب مسلك ابن عمر وأبى موسى الأشعرى من ترك الصلاة بالنعال -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض أحواله.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]