صوتت الكنيست اليوم بالقراءه التمهيدية على مشروع قانون "تشريع استخدام القنب الهندي لأغراض طبية" ، جاء التصويت بعد اسقاط مشروع القانون الذي قدمه حزب "تكفا حداشا" قبل ثلاثة اشهر بعد معارضة الموحدة التي ايدته اليوم.

أيد مشروع القانون 54 نائبا فيما عارضه 42 نائبا، وسيتم تحويله حاليا الى لجنة الصحة في الكنيست التي ستقوم بتجهيزة للتصويت بالقراءه الاولى، ومن الممكن تحويل التصويت الى نقاش اللجنة الوزارية للتشريع، ويعتبر القرار انجازا لحزب "تكفا حداشا"

جاء التصويت على القانون بعد لحظات متوترة في الهيئة العامة، رافقتها نقاشات حامية ومحاولات للتفاوض مع اعضاء القائمة الموحدة، والذين كانوا اسقطوا مشروع قبل ثلاثة اشهر، واديرت اليوم اتصالات مكثفة ادت في النهاية الى تأييدهم مشروع القانون.

رئيس القائمة الموحدة منصور عباس طلب من رئيس الجلسة احمد الطيبي القاء كلمة والتطرق الى القانون وتحدث بالعربية، واوضح في كلمته لجمهور ناخبيه لما ايدوا هذه المرة مشروع القانون ، وقال "الحديث يدور عن قانون اخر يختلف عن الذي عرض قبل اشهر" واضاف "الحديث يدور عن "قانون طبي" 

ملخص قرار دار الإفتاء الذي أعلمت به القائمة العربية الموحدة قبل التصويت:

بيان صادر عن دار الإفتاء والبحوث الإسلامية بخصوص اقتراح قانون الكنابس الطبي

الكنابس للاستعمال الطبي المقيَّد مجاز خلافًا للأصل واستثناءً، وأنه محرم لغير الضرورات الطبية العلاجية. القانون بحاجة لتعديلات، والتصويت عليه لا ينتهي في القراءة الأولى، ويجب على الموحدة أن تقوم بتعديله في القراءات القادمة بحيث تضمن أن يكون الاستخدام فقط للأغراض الطبية المثبت نجاعتها وأفضليتها لعلاج المرضى.

توصلت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية بعد التداول إلى أن قانون الكنابس الطبي المطروح لا يمكن قبوله إلا بعد تعديل الشروط والضوابط والأحكام التي يقدمها أهل الاختصاص. ويجب أن تكون هناك اشتراطات وتقييدات في صيغة القانون النهائية تمنع أن يصل هذا الكانبس بكل أصنافه لغير مستحقيه، والمستحق هو كل من يجيز له الطب التخصصي ذلك، وإلا يحرم قبول القانون والمصادقة عليه فيما بعد بصيغته الحالية، ويجب العمل على إسقاطه.

وأكدت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية مرة أخرى موقفها من "الكنابس" بما صدر عنها بالبيان الشرعي رقم "23" وذلك يوم الثلاثاء 23/06/2020 م الموافق 1 ذو القعدة 1441هـ وتؤكد مرة أخرى أن مستحضرات نبتة الكنابس وتداولها أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو استعمالها أو زرعها حرام شرعًا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن "كلِّ مُسْكِرٍ، ومُفَتِّرٍ".

وكما ذكرت دار الإفتاء بنفس البيان المذكور "إن الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة من خلال هذا المخدر وتداوله يمس ويعصف بالأسرة والتي هي نواة مهمة في بناء وتكوين المجتمع، وحجر الزاوية فيه، وبثباتها واستقرارها يتحقق الأمن والاستقرار للمجتمع، سيترك لنا هذا المخدر أسرة مضطربة غير آمنة ولا مستقرة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا".

وكما وتؤكد دار الإفتاء أن "الكنابس" لأغراض طبية تندرج في الفقه الإسلامي تحت " التداوي بالمحرم" ـ والتداوي بالمحرم له أحكامه وشروطه وضوابطه وهو محل خلاف عند الفقهاء.

وكما تؤكد دار الإفتاء أن أي قانون يعنى بتحديد شروط وأحكام وضوابط التداوي بالمحرم ينبغي أن لا يتجاوز الضرورة المقدرة لذلك. وأنه لا حاجة للتوسعة للتعاطي مع هذا المحرم إلا بقدر الضرورة التي يقدّرها الثقات من الأطباء وأهل الاختصاص.

وأكدت دار الإفتاء أنها ستجري بحثًا معمقًا بالأسابيع القادمة مع كل الخبراء والمختصين بالمجال الطبي والأدوية للوصول للتقييدات والشروط التي تفيد المرضى والمحتاجين للكنابس الطبي، وبما يضمن أن يكون الاستخدام فقط للأغراض الطبية المثبت نجاعتها وأفضليتها لعلاج المرضى.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]