تقدّمت وحدة الجنايات في مكتب المدّعي العام للدولة باستئناف أمام المحكمة العليا ضدّ تبرئة سجّان من مصلحة السجون بتهمة تهريب هواتف محمولة ومخدّرات إلى سجناء في السجن، مقابل رشاوى.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد قام المتهم علاء العمراني بتهريب مخدّرات، هواتف محمولة وغيرها من الاجهزة إلى سجناء عدّة مرّات في سجن شكما، لقاء رشاوى مقدارها آلاف الشواقل، كل ذلك أثناء خدمته كسجّان في مصلحة السجون وكونه جزءًا من نظام إنفاذ القانون. هذا وكانت النيابة العامّة قد قدّمت ضدّه في وقت سابق لائحة اتهام تشمل عدّة تهم لارتكاب جرائم تلقي رشاوى، وتلقي أي شيء بطريقة احتيالية في ظلّ ظروف مشدّدة، وعرقلة سير العدالة وغيرها من المخالفات.

برّأت المحكمة المركزية في بئر السبع المتّهم، بعد أن رفضت المحكمة الأخذ بعين الاعتبار اعتراف المتّهم بارتكاب المخالفات وذلك لأن المحكمة رأت بأنّ الاعتراف تمّ أخذه من خلال طرق غير لائقة وتحت الضغط.



ومن هنا وبحسب طلب الاستئناف فإن المدّعى عليه تصرّف بمحض إرادته طوال فترة استجوابه، وأن قرار المحكمة المركزية بعدم أهلية اعترافه هو قرار خاطئ، وهو ما يتعارض مع القوانين القائمة بشأن تنحية الاعترافات، وبالتالي ينبغي التدخّل فيه. ولوحظ أنه بعد إجراء فحص متعمق للاستجواب والتحقيق مع المتهم أيضًا من خلال التوثيق المرئي والمسموع، لم يقع أي عيب في استجوابه، وتمّ الاستجواب " بطريقة قانونية.. وليس هنالك تهديدات في التحقيق كما وأنه ولا يحتوي على تصريحات عنصريّة...



كما وورد في ادعاء الاستئناف أنّ المحكمة المركزيّة أخطأت في تأكيدها أن اعتراف المدّعي عليه لم يدعم من قبل اثباتات وأدلّة إضافية انما كما ويظهر في ادعاء الاستئناف فإنه "لا يقتصر الأمر على أهمية الاعتراف وكونه متماسكًا ومنطقيًا ومتّسقًا ومنظمًا، ولكنه مدعوم أيضًا بأدلّة موضوعيّة تتضمن، من جملة الأمور، تفصيلًا حول تحويل الأموال للمدّعى عليه وأقاربه من قبل سجناء وأقاربهم في سجن شكما".



 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]