من خلال الإطلاع على قرارات المجمع الفقهي الدّولي التابع لمنظمة التّعاون الإسلامي بخصوص المفطّرات فإنّه يمكن وضع الضّابط الآتي:

كلّ ما دخل إلى الجوف ووصل إلى المعدة يعتبر من المفطرات , وما عدا ذلك لا يعتبر من المفطرات ما لم يكن مغذيا ؛ وبناءً عليه:

1 . جميع أنواع القطرات سواء قطرة العين أو الأذن أو الأنف لا تعتبر من المفطرات.

2 . الحقنة الشّرجية والحقنة الوريدية غير المغذية كإبرة التطعيم والبنج والتّخدير لا تعتبر من المفطّرات.

3 . إبرة الحديد وكل إبرة مغذية تعتبر من المفطرات.

4 . بخاخ الأكسجين بالأنف لا يفطر ولكن بخاخ الربو الذي فيه كبسولات ويوضع في الفم يفطّر وكذلك جهاز التبخير يعتبر من المفطرات.

5 . غسيل الكلى يعتبر من المفطّرات.

6 . ناظور المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى فلا يفطر والأفضل تأجيله إن أمكن .

7 . الحجامة وسحب الدم لا يفطّر ولكن لا يستحب.

8 . الأقراص التي توضع تحت اللّسان لعلاج الذّبحة الصّدرية وغيرها لا تفطّر ولكن لا يبتلع ما يدخل الى الحلق.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء - رمضان 1443 ه / 2022م

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]