نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار وزارة الداخلية بسحب الجنسية من 21 مواطنا بعد حصولهم على جنسيات أخرى.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.

المصدر: أخبار اليوم

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]