أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد عبر خدمة البث المباشر عبر صفحتة الرسمة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك من سائلة تقول: «أخي يقاطعني وأنا امرأة متزوجة، فهل عَلَيَّ ذنب إذا قاطعته كما يقاطعني ؟».

وأجاب مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: «صِلة الرَّحِم من أعظم القربات عند الله تعالى؛ ولذلك مدح الله المحافظين عليها فقال سبحانه: (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ)، وذَمَّ مَن يقطعها فقال تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)».

وأضاف: «صلة الرحم ليس معناها فقط أن مَن وَصَلَكِ تَصِلِينَهُ؛ ولكن أيضًا مَن قطعكِ من ذوي رَحِمِكِ فعليكِ أن تَصِلِيهِ؛ إذ لا نتعامل مع المعصية بالمعصية، وإنما بالطاعة، وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس الواصِلُ بالمُكافِئ، ولكن الواصل الَّذي إذا قُطِعتْ رَحِمُه وصلَها».

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]