قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الفقهاء اتفقوا على أن الحلف لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته، ونهوا عن أنه لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته.

وأضاف «المالكي»، خلال حواره مع برنامج «بيت دعاء» المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الإثنين، أن الحنفية والمالكية والظاهرية قالوا إن النهي للتحريم، ومن يفعله يأخذ عقاب، ومن لا يفعله يثاب على ذلك.

وأشار إلى أنهم استدلوا على ذلك بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»، وقوله أيضًا: «من حلف بغير الله فقد أشرك».

وأوضح «المالكي» أن المالكية والشافعية، قالوا إن النهي للكراهة، وهذا يعني أنه لو قام به الإنسان لا يعاقب عليه، ولكن لو لم يفعله يثاب عليه.

ولفت إلى أنهم استدلوا على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهْ، أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاء، مشيرًا إلى أن حرف «الواو» في جملة «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهْ»، هو للقسم.

وشدد على أن الأولى ألا نحلف بغير الله، وألا نحلف من الأساس إلا إذا طُلبنا للشهادة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]