قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع نهى عن لبس الذهب للرجال، مشيرة إلى الحديث النبوي: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِا».

وأوضحت الإفتاء أن السنة الشريفة أجازت الترخيصُ في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة أو الساعة ذات العقارب الذهبية، مشيرة إلى الحديث النبوي: روى الإمام أحمد في «المسند»، وأبوداود في «السنن»، والنسائي في «المجتبى»، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا».

وأشارت في فتوى عبر موقعها الرسمي إلى أن الحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره هو أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]