هل تجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت كله، وهل يجوز إشراك الأموات بالثواب ؟

الجواب : تجزئ الأضحية الواحدة سواء أكانت من الضأن أم المعز أم البقر أم الإبل عن أهل البيت الواحد .

وذلك لما جاء في الخبر الصحيح في الموطأ : أنّ أبا أيوب الأنصاري قال: " كنّا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته "

والمراد بأهل البيت الواحد هم أقارب الشّخص الذّين يسكنون معه في بيت واحد كزوجته بناته وأبنائه وإن لم تلزمه نفقتهم كما قال بعض الشّافعية ( تحفة المحتاج ، ابن حجر الهيتمي ، 9 / 345 )

ولكن الثواب يكون للمضحي خاصة؛ لأنّه الفاعل .

إلاّ أنّه يجوز للمضحي أن يُشرِك غيره في الثّواب كأن يقول أشركت فلانا وفلانة سواءٌ من الأحياءِ أو الأموات في ثواب الأضحية وهذا مذهب الشافعية ( انظر : مغني المحتاج، 6 /126 ؛ تحفة المحتاج ؛ الهيتمي وحواشي الشرواني عليه ، 9 / 349 349 ؛ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ، 8 / 131 ، 144 )

وذلك لما روي عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَحَّى بكَبشٍ أقرَنَ، ثُمَّ قال: "اللَّهُمَّ هذا عَنِّي وعمَّن لم يُضَحِّ من أُمَّتي" رواه الدّرقطني وهو صحيح .

فهذا دليلٌ على أنَّ أُمَّةَ النبيِّ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أمواتَهم وأحياءَهم قد نالَهم النَّفعُ والأجرُ بتَضحيتِه .


والله تعالى أعلم

أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
الخميس 4 ذو الحجة 1444 ه / 22.6.2023 م

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]