حكم بالسجن الفعلي لمدة 11 سنة على شخص قام بتهديد ومحاولة قتل شخص لانه قدم كاميرات مراقبة للشرطة

حكمت المحكمة المركزيّة في الناصرة على م3 شبان بالسجن الفعلي والتعويض المالي بعد أن هدّدوا رجلًا وحاولوا إيذائه، عندما صادرت الشرطة كاميرات مراقبة كانت بحوزته لغرض التحقيق في قضية قتل.

تشير لائحة الاتهام المعدّلة التي اعترف بها المتهمون وقدّمتها النيابة العامّة لواء الشمال (جنائي) خلال شهر أيار / مايو 2019 أنه تم قتل المرحوم توفيق زهر في مخبز في الناصرة، وكجزء من التحقيق في جريمة القتل، صادرت الشرطة جهاز DVR تم فيه تخزين وتسجيل لقطات مصورة من كاميرا مراقبة كانت في بيت شخص، وتم توثيق أدلّة على هذه الكاميرات تربط نجل المشتبه  في جريمة القتل. وعلى ضوء ذلك، تمّ تقديم لائحة اتهام ضد نجله وإدانته بجريمة القتل العمد وجرائم أخرى. حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد. وكجزء من الحكم، ذكرت المحكمة في الحكم أهمية تواجد الكاميرات في تلك المنطقة لحل لغز القتل. فقام واكد بتهديد صاحب الكاميرات وتحميله المسؤولية عما حدث لابنه وبدأ بتهديده وابتزاز الأموال منه ومن أفراد أسرته، مطالبًاإياه بدفع حوالي 500.000 شيكل، والتي انخفضت بعد المفاوضات إلى 250.000 شيكل.

طلب منه أن يطلق النار على الرجل الذي يقوم بابتزازه

كما وقام المتهم  بالتوجه إلى المتهم الآخر وطلب منه أن يطلق النار على الرجل الذي يقوم بابتزازه، فقام المتهم الثالث بشراء السلاح للمتهم، وقبيل وقت النطق بالحكم، قام احد المتهمين وشخص آخر بمحاولة قتل شخص اعتقدوا انه صاحب الكاميرات ولولا خلل في المسدس لقاموا بقتل شخص لخطأ في تحديد هويته.

في ضوء ما سبق، حكمت المحكمة (القاضي حنا صباغ) على واكد بالسجن 11 عامًا ودفع تعويض بمبلغ 150.000 شيكل (هذا بعد أن أعاد الـ 250.000 شيكل التي دفعها له المشتكي)؛ حكم على أحد المتهمين بالسجن 10 سنوات، مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 20.000 شيكل وتعويض قدره 30.000 شيكل؛ وحكم على الآخر بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 10،000 شيكل وتعويض 15،000 شيكل.

أشار المحامي أوهاد كوهين من مكتب المدّعي العام الشمالي (الجنائي) إلى الحاجة إلى القضاء على العنف المتفشي في المجتمع العربي، ولا سيّما الحماية التي يجب منحها للشهود والحفاظ على الأدلّة التي تساعد في حل الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، أشار المحامي كوهين إلى أن واكد كان مهتمًا بإيذاء شخص بسبب أن كاميرات منزله ساعدت الشرطة في حل قضية قتل.
 

المدّعى عليه لم يكتف بابتزاز صاحب الشكوى وأفراد أسرته

وفي إصدار الحكم، أشار القاضي إلى أن المدّعى عليه لم يكتف بابتزاز صاحب الشكوى وأفراد أسرته، بل حاول ايذائه أيضًا وقام بمحاولة إطلاق النار عليه من خلال المتهمين الآخرين. وذكر أيضا أن: "الخطورة المفرطة تنشأ في ضوء خلفية ارتكاب الجرائم من جانب المتهم الأول، الذي اختار ابتزاز أفراد الأسرة بالتهديدات الشديدة ... فقط لكونهم مواطنين عاديين وملتزمين بالقانون، اذ تعاونوا مع القانون والسلطات ولم يقوموا بمحو محتوى الكاميرات".

بعد صدور الحكم، قال المحامي أوهاد كوهين، الذي تولى القضية، إن "المحكمة قبلت موقف النيابة وفرضت عقوبة شديدة وغير مسبوقة، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أنه سيتم معاقبة وحبس كل من يقوم بتعطيل التحقيقات وتشويش الادلّة. ونأمل أن تساعد عقوبات من هذا النوع في القضاء على ظاهرة قمع الشهود وتعطيل التحقيقات".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]