أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متصلة مفاده أن حماها أخذ منها ذهبها واشترى به قطعة أرض لجميع أفراد العائلة، وهو ما زال موجود على قيد الحياة، وبعدها أخبرنا إن حقهم من الذهب سيحصلون عليه في ميراث زوجها، بمعنى أنها دفعت نصيب زوجها، فماذا تفعل؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لابد أن يستقر في أذهانا إن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالى لا يجوز الخلط بين الذمة المالية للزوج، والذمة المالية للزوجة، فهنا ستضيع الحقوق إذا اختلط الأمر».
وتابع: «وحتى نعطي كل واحد حقه، لابد أن يرجع الأب لزوجة ابنه قيمة الذهب بالجرام ويسدده لها عينا، بمعنى أخذ 30 جرام ذهب يرجع لها ذهب، لو صعب هذا الأمر ولا يوجد قدرة مالية، فيقوم بحساب قيمة الذهب ويعطي لها حقها بالمتر من الأرض ويكتب باسمها وليس باسم زوجها، وعليه تسديد هذا الدين والتخلص من حقوق الناس في الدنيا، لكن نأخذ حق الناس ونشترى به أرض ونقول لها هذا حق زوجك فهذا حرام».

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]