ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع فيما يفعله بعض المصلين من المبالغة بفتح أرجلهم بطريقة غير لائقة قد تسبب ضيقًا لبعض المصلين؟).

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه ينبغي للمصلي أن يقف في صلاته معتدلًا خاشعًا غير متكلفٍ في وقوفه ولا في فتح قدميه، وألَّا يبالغ في ذلك حتى لا يؤذي غيره؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: 86].

وذكرت أن صحيح أن السنة في المأمومين أن يصطفوا متراصين كما تتراصُّ الملائكة، وأن يتلاصقوا ولا يدعوا فُرُجاتٍ بينهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان الواحد من الصحابة يلصق كتفه وقدمه بكتف جاره في الصف وبقدمه.

كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث المروي في "صحيح البخاري" وغيره: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ»، إلا أنه ينبغي للمسلم إذا رأى أن جاره في الصف لا يناسبه ذلك: إما لعدم علم بهذه السنة، أو لألم في جسمه، أو ضيق يؤثر على خشوعه، أو مرض يخشى انتقاله أو غير ذلك مما لا يعرفه، ولكنه يجد أثره في نفرة الجار من تطبيق ذلك، فعليه إحسان ظنه بأخيه المصلي وأن يجتنب المبالغة في ذلك حتى لا يؤدي إلى وقوع المصلين في الحرج والضيق والنفور وعدم الخشوع في الصلاة.

وتابعت: بل يكتفي بأصل هذه السنة من المحاذاة والمساواة وعدم ترك الفرجات بين المصلين دون ما زاد على ذلك من الإلصاق والالتحام المبالغ فيه أحيانًا.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما المراد من الدعاء المأثور عند نزول المطر: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا»؟

وأجابت دار الإفتاء، أنه قد ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري في "صحيحه"، وفي لفظٍ لأبي داود في "السنن" أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

وورد غير ذلك من الأدعية التي تُقال في هذا الحال؛ منها:

عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» رواه أبو داود في "سننه".

والمراد الذي يُفهَم من مجموع ألفاظ الأحاديث السابقة استحباب الدعاء عند نزول المطر، فيسأل الإنسان ربه أن يجعله مَطَرًا نافعًا للعباد والبلاد، وليس مَطَرَ عَذابٍ أو هَدمٍ أو غَرَقٍ، كما أهلَكَ اللهُ قَومَ نوحٍ بالسُّيولِ الجارفةِ.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هناك دعاء منتشر بين الناس في أول العام ودعاء آخر في آخره، فما حكم هذا الدعاء؟

وأكدت دار الإفتاء، أن من البدع المنهجية المنكرة التي انتشرت بين بعض المتعالمين في هذا العصر: الادِّعاءُ بأن تخصيصَ أوقات معينة للدعاء أو العبادة هو أمر مُبتَدَعٌ لا يجوز، وهذه الدعوى الباطلة هي البدعة حقًّا، وهي من بِدَعِ الضلالةٍ التي لم يُسبَقْ إليها أصحابُها، ولم يُعوِّل عليها أحد من أهل العلم في قديم الدهر أو حديثه.

وقالت دار الإفتاء، إن تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة للدعاء أو العبادة جائزٌ شرعًا، وهو أمرٌ جرى عليه المسلمون عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.

وذكرت دار الإفتاء، أن دعاءُ أولِ العام ودعاءُ آخره هما من أدعية الصالحين ومُجرَّبَاتهم، وهما من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن مشايخ الحنابلة منذ نحو ألف سنة، وقد كان يوصي بهما ويعلِّمُهما وينقُلُهما عن مشايخه إمامُ الحنابلة وشيخُهم في وقته؛ الشيخُ الإمامُ الوليُّ الصالحُ أبو عمر المقدسي محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي [ولد سنة 528هـ، وتوفي سنة 607هـ]، وهو أخو الإمام العلامة الموفق بن قدامة [ت: 620هـ] صاحب كتاب "المغني" في الفقه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]