السؤال
عمري: 32 سنة، ومتزوج، ولدي: 4 أطفال، وأساعد في إعالة أبي وأمي، وأنوي إعانة إخواني في الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها، فاقترضت مالا، وسافرت للخارج سعيًا للرزق، ونويت أن أسافر سنة واحدة أجمع مبلغًا من المال، وأقضي ديني، وأعود، لكي أوسع منزلي، لكثرة عيالي، وأقيم تجارة بباقي المبلغ، لأعول أسرتي، ولكن جاء موعد حجز الحج الداخلي، وعلمت أنه ما دام جاء موسم الحج، ولديَّ القدرة البدنية والمالية، وجب عليَّ الحج، وحاولت أن أحجز في باقة الحج الاقتصادية بمبلغ: 4 آلاف ريال، لكنني لم أحصل عليها، ولم يبق أمامي سوى الباقة التي تليها، وتكلفتها تصل: 9500 ريال، فقمت بحجزها حتى لا أقع في إثم عدم الحج مع المقدرة المالية، وقمت بدفع ثمنها بعد قضاء ديني -والحمد لله-، ولكن هذا سيقلل من المبلغ الذي سأدخره خلال سنة إن كان في العمر بقية، والتي تنتهي بعد: 8 أشهر تقريبا، علما بأن مبلغ الحج لن يمنعني من إقامة التجارة التي أريدها، ولكنه سيقلل حجمها بكل تأكيد.
فهل لو قمت بإلغاء حجز الحج لأزيد من حجم التجارة التي أريدها، لتعود عليَّ بأرباح أكبر عليَّ إثم؟ أم أنه وجب عليَّ الحج ما دمت أستطيع ماديًّا، وأبدأ تجارتي بباقي المبلغ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تلغي حجز الحج للسبب الذي ذكرت؛ فإنَّ من توفرت فيه شروط وجوب الحج من القدرة المالية والبدنية - فإنه لا يجوز له أن يؤخره؛ لأن الحج واجب على الفور، على الصحيح المختار من أقوال الفقهاء، لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران:97}.
ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ. رواه أبو داود، وابن ماجه.
فإذا جاء وقت الحج، وكنت تملك من المال زائدًا عن حاجاتك الأصلية، ونفقة مَن تعول خلال ذهابك ورجوعك، فيجب عليك أن تحج، ولو أدى ذلك إلى افتقارك بعد الحج، كما قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، أوْ بِافْتِقَارِهِ: أَيْ وَلَوْ مَعَ افْتِقَارِهِ، أَيْ صَيْرُورَتِهِ فَقِيرًا بَعْدَ حَجِّهِ. انتهى.
وقال الخرشي معللاً: لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرُهُ إلَى اللَّهِ. انتهى.
وإنما اشترط الفقهاء أن يكون عنده ما يكفي نفقة عياله وأهله مدة ذهابه وعودته.
قال النووي في كتابه روضة الطالبين في الفقه الشافعي: يشترط كونُ الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة من لزمه نفقتهم، وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه. انتهى.
وقال في الهداية شرح بداية المبتدي في الفقه الحنفي: الْحَج وَاجِب على الْأَحْرَار الْبَالِغين الْعُقَلَاء الأصحاء، إِذا قدرُوا على الزَّاد وَالرَّاحِلَة، فَاضلاً عَن الْمسكن، وَمَا لَا بُد مِنْهُ، وَعَن نَفَقَة عِيَاله إِلَى حِين عوده، وَكَانَ الطَّرِيق آمنًا. انتهى.
والله أعلم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]